أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى،

وقال الشافعي في القديم وأحمد في رواية: إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته.

مع ج8 (ص:503). وانظر الحاوي الكبير جـ 8 (ص 230).

الإيلاء في اصطلاح الفقهاء: الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

 

فتاوى ذات صلة
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه
المعذور بالفيء بالجماع هل يجزؤه أن يفيء بلسانه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المولى إذا أراد أن يفيء، وكان لا يقدر على الوطء بعذر اقرأ المزيد

الفيئة وكفارتها
الفيئة وكفارتها

جمهور العلماء على أن المُولي إذا فاء ووطأ أهله لزمته الكفارةُ. روي ذلك عن زيد وابن عباس رضي الله تعالى اقرأ المزيد

باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟
باب في هل تطلق المرأة بمضى مدة الإيلاء أم غير ذلك؟

فإن الخلاف في هذه المسألة شديد وقد انحصر بالجملة في مذهبين، وكلاهما مروي عن عدد كبير من أصحاب رسول الله اقرأ المزيد

المؤلي يطلق في مدة الإيلاء
المؤلي يطلق في مدة الإيلاء

جمهور الفقهاء على أن المُولي إذا طلق امرأته في مدة الإيلاء وقد مر عليها ثلاثة أقراء؛ فإنها تستأنف (تبدأ) عدتها من جديد. اقرأ المزيد