ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن: عدة المختلعة عدة المطلقة، وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم.
واستدلوا بقوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
ولأن الخلع فرقة بين الزوجين، في الحياة ، بعد الدخول، فكانت العدة ثلاثة قروء كعدة المطلقة.
وفي قول عن أحمد: أن عدتها حيضة، وهو المروي عن عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأبان بن عثمان وإسحاق وابن المنذر .
واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، كما أن عثمان رضي الله عنه قضى به”
– الموسوعة الفقهية” (29/ 337) –
♦ والعدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها ، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة ، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلا عدَّة على المرأة ،
قال الله جل جلاله : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَّ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } – سورة الأحزاب/49 –