أجمع أهل العلم على أن الرجل الحر إذا طلق زوجته دون الثلاث أو كان عبدًا فطلق دون الاثنتين أن لكل منهما أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة، ولا خيار لها في ذلك وبدون عقد أو مهر جديدين ويُسَنُّ الإشهاد باتفاق،
وأجمع أهل العلم على أن الرجل لا حق له في الرجعة في المطلقة غير المدخول بها، وأن من هذا حالها تبين بطلقة واحدة ولا عدة على من هذا حالها،
وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم ارتجعها أثناء عدتها أو تزوجها بعد مضي عدتها أنها تعود إليه، وقد بقى له عليها طلقة واحدة،
وأجمعوا كذلك على أن المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا أنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره.
انظر مغ جـ 8 (ص: 470، 471، 482).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0