الأكثرون من أهل العلم على أن استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات أو في عدد الطوالق يصح، وبه قال مالك والشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة،

نص عليه الشافعي -رحمه الله- فقال: ولو قال أنت طالقٌ ثلاثًا إلا اثنين فهي (طلقة) واحدة. 

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يصح، وبه يقول أبو يوسف فيما روي عنه.

مغ ج 8 (ص: 312) بدائع جـ 3 (ص: 155). انظر الحاوي الكبير جـ 10 (ص 248).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الاستثناء في الطلاق
الاستثناء في الطلاق

أكثر أهل العلم على أنَّ الاستثناء في الطلاق جائز؛ فمن طلق امرأته عددًا من الطلقات أو طلق نساء، واستثنى إحداهن اقرأ المزيد