اتفق العلماء على أن من طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه أو طلقها وهي حامل ثم تركها حتى انقضت عدتها أو راجعها أثناء العدة؛ فإنه مصيب للسنة، فهذا نحو من الأنحاء التي اتفق عليها العلماء ثم اختلفوا في أنحاء أخرى منه أعني في طلاق السنة.
وأجمع العلماء على تحريم طلاق الحائضِ.
قال النووي -رحمه الله-: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل (غير الحامل) بغير رضاها، فلو طلقها أثِمَ ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة. ثم قال -رحمه الله-: وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة. هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء المحدثين وآخرون، وقال مالك وأصحابه هي واجبة.
انظر شرح جـ 10 (ص:60).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0