اتفق أهل العلم على جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى في الجملة وإن اختلفوا في فروع من هذه المسألة.
جماهير أهل العلم على تحريم ذبائح المجوس وتحريم نكاح نسائهم.
وانفرد أبو ثور فأباح ذلك.
المغني ج 7 ص 500. المغني ج 7 ص 502.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله عز وجل: { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } – سورة لمائدة/٥ –
قال الله جل جلاله: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } – سورة البقرة/٢٢١ –
عن زَيدِ بنِ وَهبٍ قال: (قال لي عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: المُسلِمُ يتزوَّجُ النصرانيَّةَ، ولا يتزوَّجُ النصرانيُّ المُسلِمةَ). – أخرجه عبد الرزاق في المصنف –