الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فحرام بالأجماع،
وخالف الشيعة وبعض الخوارج في هذا. ذكره النووي الدمشقي.
قلت: ولا فرق في هذا التحريم بين أن يكون بنكاح أو بوطء بملك يمين.
انظر شرح ج 6 ص 191.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهى رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها أو خالتِها)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
0