جمهور العلماء بل عامتهم على إنه لا يحرم الجمع بين بنتي العمة أو بنتي الخالة أو بنتي العم أو بنتي الخال في عقد نكاح واحد.
وحكى القاضي عياض عن بعض السلف: أنهم حرموا ذلك، نقله عنه النووي.
شرح ج 9 ص 192.
(♦) أما الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها فحرام بالأجماع، وخالف الشيعة وبعض الخوارج في هذا. ذكره النووي. قلت: ولا فرق في هذا التحريم بين أن يكون بنكاح أو بوطء بملك يمين. انظر شرح ج 6 ص 191.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0