أكثر الفقهاء على أن من تزوج أمة ظنَّ أنها حرة فأولد منها أولادًا فإن عليه فداؤهم لسيدها وأن فداءهم هو قيمتهم.
وممن قال بفداء الأولاد عمر وقضى به وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.
وقال أحمد في رواية: ليس عليه فداؤهم.
وعن أحمد في صفة فدائهم ثلاث روايات: الأولى: وقد ذكرناها في أول المسألة والثانية: يضمنهم بمثلهم الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، والثالثة: مخير بين القيمة وبين المثلية.
مغ ج 7 ص 415.
(♦) اتفق الفقهاء على أن أولادها منه أحرارٌ لاعتقاده حرية أمهم. مغ ج 7 ص 413.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0