أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من كان وليًّا لامرأة يجوز له نكاحها (كابن العم والسيد والحاكم والسلطان.) فإن له أن يزوجها من نفسه إذا أذنت له. ويتولى هو طرفي العقد (1). وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وأحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في رواية: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا.
وقال الشافعي في ابن العم والمولى: لا يزوجها إلا الحاكم، ولا يجوز أن يتولى طرفيه كالبيع ولا أن يوكل من يزوجه.
مغ ج 7 ص 361. انظر الحاوي ج 9 ص 128.
(1) على خلاف بين أهل هذا القول هل يصح بقبول وإيجاب أم بإيجاب فقط.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0