جمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي وأن المرأة لا يجوز أن تتولى عقد النكاح بنفسها ولا أن توكل في نكاحها إلا وليّها. ولا أن تزوج غيرها. فإن جرى شيء من ذلك لم يصح عقد النكاح. روى هذا عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلي وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وبه قال مالك في رواية أشهب عنه.
وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمَّد والحسن بن صالح وأبي صالح وأبي يوسف القاضي الحنفي: أنه لا يجوز لها ذلك بغير إذن الوليّ فإن فعلت كان موقوفًا على إجازته.
وقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى: لها أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل غير وليها في النكاح.
وقال ابن رشد ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع. أن اشتراطها (يعني الولاية في النكاح) سنة لا فرض. وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير وليِّ، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة (١) أن تستخلف رجلًا من الناس على إنكاحها (٢) وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها.
وحكى الماوردي عن مالك إنها إن كانت غير ذات شرف أو جمال أو مال صح نكاحها بغير ولي.
مغ ج 7 ص 337. انظر بداية ج 2 ص 11. انظر الحاوي ج 9 ص 38.
(١) ليس المقصود بغير الشريفة العاهرة أو الداعرة، وإنما هي المرأة التي ليست من أهل الحسب والنسب والتي تسمى في مصر “بنات الذوات” وإنما هى من طبقات العامة من الناس.
(٢) وهذا موافق لقول أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى، وانظر في هذه المسألة شرح ج 9 ص 205.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال رسول الله ﷺ: (( لا نِكاحَ إلا بوَلِيٍّ )). – رواه أبو داود –
وقال ﷺ: (( أيّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيْرِ إذْنِ وليِّها، فنكاحُها باطل، فنِكاحها باطل، فنِكاحها باطل، فإن دخل بِها، فلَها المهرُ؛ بِما استحلَّ من فرْجِها، فإنِ اشتجَروا، فالسُّلطان وليُّ مَن لا وليَّ له )). – رواه أحمد، وأبو داود، والتِّرمذي، والحاكم –