مذهب عامة العلماء على أن المولى (يعني العبد) العتيق إذا مات وليس له من نسبه من يرثه فإن كان سيده المُعْتِقُ حيًّا فمالُهُ لَه، وإن كان ميتًا ورث المال أقرب عصبات العبد العتيق ولدًا كان أو أبًا أو أخًا أو عمًّا أو ابن عم أو عم أب، وسواء كان المعْتَقُ ذكرًا أو أنثى،

فإن لم يكن له عصبةٌ من نسبه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب. ثم لمولاه وكذلك أبدًا. روي هذا عن عُمَر رضي الله تعالى عنه، وبه قال الشعبي والزهري وقتادة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه. وهو مذهب أحمد.

وروي عن عليّ ما يدلُّ على أن مذهبه في امرأةٍ ماتت وخلفت ابنها وأخاها أو ابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها وابن أخيها دون ابنها. وروي عنه الرجوع إلى قول الجماعة.

مغ ج 7 ص 269.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
ولاء اللقيط وميراثه
ولاء اللقيط وميراثه

جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث اقرأ المزيد

الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟
الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك اقرأ المزيد

ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ
ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ

مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي اقرأ المزيد

بيان أولى الولاة بإرث الولاء
بيان أولى الولاة بإرث الولاء

جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم اقرأ المزيد