جمهور العلماء على أن العبد إذا تزوج معتقة فأولدها بنتين ثم اشترت هاتان البنتان أباها عتق عليهما ولهما عليه الولاء. فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها لأبيها. ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها،؛ لكونها ابنته ونصف الباقي وهو الربع لكونها مولاة نصفه، ويبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبل أبيها فنصفه لهذه البنت لأنها مولاة نصف أختها لها سبعة أثمان ميراثه ولمولي أم الميتة الثمن.

فإن ماتت لبنت الباقية بعدهما (١) فما لها لمواليها، نصفه لمولي أمها ونصفه لمولي أختها الميتة (٢) وهم أختها وموالي أمها فنصفه لمولي أمها وهو الربع، والربع الباقي رجع إلى هذه الميتة فهذا الجزء دائرٌ لأنه خرج من الميتة ثم دار إليها، والجمهور على أنه يعود لمولى أم الميتة. وبه قال بعض الشافعية وبعض أهل المدينة.

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يجعل في ييت مال المسلمين لأنه لا مستحق له نعلمه. وبه قال محمَّد بن الحسن. وهو قياس قول مالك والشافعي.

مغ ج 7 ص 261.


(١) يعني بعد موت أختها أولًا ثم موت أبيها بعد ذلك.
(٢) يوجد نقص في أصل كلام الموفق في المغني.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
ولاء اللقيط وميراثه
ولاء اللقيط وميراثه

جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث اقرأ المزيد

الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟
الرجل يدخل في الإِسلام على يد رجل هل له ميراثه؟

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الرجل إذا أسلم على يد رجل فليس له ميراثه. وبه قال الحسن والشعبي ومالك اقرأ المزيد

ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ
ميراث المولى المُعتَقِ من مُعتِقِهِ

مذهب العامة من أهل العلم أن المولى المُعْتَقَ لا يرث من سيده الذي أعتقه إذا مات ولم يترك وارثًا. وحكي اقرأ المزيد

بيان أولى الولاة بإرث الولاء
بيان أولى الولاة بإرث الولاء

جمهور أهل العلم على أن الولاء للكبر فلو هلك رجل عن ابنين ومولىً فمات أحد الابنين بعده عن ابنٍ ثم اقرأ المزيد