أكثر أهل العلم على أن المبتوتة إذا تزوجت لم ترث من زوجها الأول الذي بتَّ طلاقها. وسواء كانت في عصمة الزوج الثاني أو بانت منه.
وقال مالك في أهل المدينة: ترثه.
مغ ج 7 ص 219.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0