جمهور الفقهاء على أن من تزوج في المرض المخوف فهو كمن تزوج في حال الصحة من حيث صحة العقد وترتب آثاره من الصداق والميراث. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى.

وقال مالك: أي الزوجين كان مريضًا مرضًا مخوفًا أثناء عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به إلا أن يصيبها (يعني يطؤها) فيكون لها المسمى في ثلاثة مقدمًا على الوصية. وروى عن الزهري ويحيى بن سعيد مثله.

واختلف أصحاب مالك في نكاح من لا يرث كالأمة والذمية:

فقال بعضهم: يصح لأنه لا يتهم بقصد توريثها.

ومنهم من أبطله لجواز أن تكون وارثة (كأن تعتق الأمة أو تسلم الذمية قبل موت الزوج ولو بلحظة).

وقال رييعة وابن أبي ليلى: الصداق والميراث من الثلث.

وقال الأوزاعي: النكاح صحيح ولا ميراث يينهما.

وروي عن القاسم بن محمَّد والحسن البصري أنه إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو صحيح.

مغ ج 7 ص 212.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد