أكثر الفقهاء على أن من مات وفي ورثته مفقود فإنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره،

أو تمضي مدة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت وتضرب إحداهما في الأخرى تباينًا أو في وفقهما إن اتفقنا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرها إن تناسبتا ويُعْطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا نعطيه شيئًا ونقف الباقي.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يقسم المال على الموجودين لتحقق وجودهم وأما المفقود فمشكوك فيه فلا يورث مع الشك.

وقال محمَّد بن الحسن: القول قول مَنْ المالُ في يده ولا يوقف للمفقود شيء.

مغ ج 7 ص 208.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت نساءه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلقهن في مرضه ثم صح وتزوج أربعًا غيرهن ثم مات فالميراث اقرأ المزيد

الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع
الرجل يطلق في مرض الموت إحدى نسائه الأربع

جمهور الفقهاء على أن من كان تحته أربع زوجات فطلق إحداهن ثلاثًا في مرض الموت ثم تزوج أخرى في عدة اقرأ المزيد

ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول
ميراث المطلقة ثلاثًا في مرض الموت قبل الدخول

أكثر أهل العلم على أن من طُلِّقَتْ في المرض المخوف (يعني مرض الموت) ثلاثًا قبل الدخول بها فلا ميراث لها اقرأ المزيد

طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك
طلق في مرض الموت ثم برئ ثم مات بعد ذلك

جمهور العلماء على أن من طلق زوجته في مرض الموت (1) (المرض المخوف) ثم شفي من مرضه ثم مات بعد اقرأ المزيد