جمهور العلماء على أن الإشهاد على الوصية المكتوبة شرط لصحة إنفاذها والعمل بها. وهو مذهب الشافعي.

وقال الإِمام محمَّد بن نصر المروزي: لا يجب الإشهاد بل تكفي الكتابة.

شرح ج 11 ص 76.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
العتق في مرض الموت
العتق في مرض الموت

جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على اقرأ المزيد

التوكيل في الوصية
التوكيل في الوصية

أكثر أهل العلم على أن من أوصى لفلان بأن يوصي إلى من يشاء بأن قال: أذنت لك أن توصي إلى اقرأ المزيد

فيمن يصح أن يكون وصيًا
فيمن يصح أن يكون وصيًا

أكثر أهل العلم على صحة الوصية إلى المرأة يعني أن تكون وصيًّا. روي ذلك عن شريح. وبه قال مالك والثوري اقرأ المزيد

المال المستفاد بعد الوصية
المال المستفاد بعد الوصية

أكثر أهل العلم على أن من أوصى بشيء من ماله ثم استفاد مالًا جديدًا بعد الوصية وقبل موته فإنه يضم إلى اقرأ المزيد