جمهور العلماء على أن من أوصى لبعض قرابته الوارثين فإن صحة الوصية متوقفة على إجازة سائر الورثة، فإن أجازوها صحت وإلا فلا. وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد.
وقال المزني وأهل الظاهر والشافعي في قول وظاهر معنى روايةٍ لأحمد وبعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد: الوصية باطلة ولو أجازها سائر الورثة إلا أن تعتبر عطية متبدأةً منهم (1).
مغ ج 6 ص 419 بداية ج 2 ص 450.
(1) قلت: والإجماع منعقد على أنه لا وصية لوارث، وأنها لا تنفذ إذا لم يجزها الورثة. قال الموفق: قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. انظر مغ ج 6 ص 419. بداية ج 1 ص 399 قلت: والأصل في ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم -: ((لا وصية لوارث)) وهو جزء من حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من أكثر من طريق. وهو حديث ثابت. انظر بلوغ المرام ص 286. والإجماع منعقد على أن الوصية لغير الوارثين إذا زادت على الثلث، فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. وأنهم إذا أجازوها نفذت الوصية بالإجماع. حكى هذين الإجماعين النووي. انظر شرح ج 11 ص 77.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –