وهذه مسألة من الأمهات المهمات خاصة في زماننا ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور أجاز ذلك جماعة من العلماء وكرهها أو منعها آخرون وهم الأكثر إلا أن يصلح في الدار شيئًا فلا بأس حينئذٍ.
وممن رخص في ذلك عطاء والحس والزهري والشافعي وأبو ثور وإليه جنح ابن المنذر.
وممن كره ذلك سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعى والأوزاعي.
وممن أجاز كراءها (إجارتها) بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئًا، الشعبي والثوري وأبو حنيفة.
قال ابن المنذر: وقال النعمان: (أبو حنيفة) إن أصلح في البيت شيئًا بتطيين أو بتجصيص فلا بأس بالفضل وإن لم يصلح فيه شيئًا فلا خير في الفضل ويتصدق به.
انظر الإشراف ج 1 ص 223، بداية ج 2 ص 274.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0