جمهور أهل العلم من القائلين بجواز المساقاة على أنها لا تجوز بعد بدو الصلاح في الثمرة. وبه قال ابن المنذر. وهو قول مالك -رحمه الله- وأبي يوسف ومحمد إلا أن يزاد الثمر بالعمل. وقال سحنون من أصحاب مالك: لا بأس بذلك.

وللشافعي قولان. أحدهما هذا والثاني موافق للجمهور.

وقال بالجواز أبو ثور إذا احتاج إلى من يقوم به وكرهه الليث بن سعد وقال: ولكن صاحبه يستأجر له من يسقيه.

بداية ج 2 ص 297. انظر الإشراف ج 1 ص 170. المدونة ج 4 ص 5.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –

♦ الخَرص: التقدير والحرز. – معجم المعاني الجامع –

فتاوى ذات صلة
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها

أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة اقرأ المزيد

إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض
إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل اقرأ المزيد

المزارعة
المزارعة

أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث اقرأ المزيد

لزوم عقد المساقاة والمزارعة
لزوم عقد المساقاة والمزارعة

أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها. وذهب أحمد في اقرأ المزيد