جمهور أهل العلم على أن حكم الشفعة للشركاء لا يختلف باختلاف أنصبة الشركاء أو سهمانهم أو حصصهم فتخص أهل السهم الواحد أو الحصة الواحدة دون غيرهم، بل الشفعة تثبت لهم جميعًا.
وقال مالك: أهل السهم الواحد أحق بالشفعة إذا باع أحدهم من الشركاء معهم في المال بسبب التعصيب. ولا حق لأهل التعصيب في الشفعة على أهل السهام المقدرة (المفروضة) وأهل السهام المقدرة يدخلون في الشفعة على ذوي التعصيب.
وقال أهل الكوفة: يختص أهل السهام المقدرة (أهل الفرائض) إذا باع أحدهم شيئًا بالشفعة فيما بينهم دون أهل التعصيب، وأهل التعصيب يختصون بالشفعة فيما يينهم دون أهل الفرائض. حكاه عنهم ابن رشد،
وقال عطاء في رجلين اشتريا ثلث دارٍ واشترى آخران الثلثين، فباع أحد الاثنين نصيبه قال (يعني عطاء): صاحبه الذي اشترى معه أولى بالشفعة.
قال ابن المنذر: وقال سائر أهل العلم: هو وسائر الشركاء سواء. هذا مذهب أصحاب الرأي وعبيد الله بن الحسن. وللشافعي قولان هذا أصحهما.
قال أبو بكر (ابن المنذر): وبه نقول لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حكم للشريك بالشفعة، فحكم جميع الشركاء واحد (١).
الإشراف ج 1 ص 50.
(١) انظر بداية ج 2 ص 311. قلت: وحكى ابن رشد عن الجمهور أن الشركاء إذا ترك بعضهم حقه في الشفعة فليس لمن بقيت له الشفعة أن ببعض الشفعة على المشتري إلا إذا رضي المشتري بذلك. وخالف أصبغ من أصحابي مالك في هذا. انظر بداية ج 2 ص 311.
قلت: وحكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم جواز تبعيض الشفعة على المشتري وأنه (أعني الشفيع) إما أن يأخذ الجميع أو يدع فليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قلت: ولعل ابن المنذر لم يبلغه أو لم يصح عنده قول أصبغ. انظر الإشراف ج 1 ص 56.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –