مذهب العامة من أهل العلم أن الشفعة تكون في الشِقْص (الحصة) المنتقل بعوض،
وأما المنتقل بغير عوض، كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
وحكي عن مالك رواية أخرى في المنتقل بهبة أو صدقة أن فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمته.
وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى (1).
مغ ج 5 ص 468.
(1) حكى ابن رشد الاتفاق على أنه لا شفعة في المِلْكِ المنتقل عن طريق الميراث. انظر بداية ج 2 ص 308 وانظر في نفس المصدر الرواية الثانية عن مالك في إثبات الشفعة في الملك المنتقل عن طريق الهبة بغير ثواب. قلت: وحكى ابن المنذر في الإشراف اتفاق مالك والشافعي وأصحاب الرأي على أنه لا شفعة في الملك المنتقل عن طريق الهبة التي لا ثواب فيها. ولعلَّه -رحمه الله- لم يثبت عنده ما ذكره ابن رشد مع أن المشهور عن مالك كما ذكره ابن رشد متفق مع هذا الذي حكاه ابن المنذر. انظر الإشراف ج 1 ص 58.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –