أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا مواطأة أو وفاه أقل منه كذلك برضاهما فهو جائز، بل الزيادة من المستقرض عند الوفاء مستحبة محمودة إذا كانت من غير اشتراط. رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق.
وقال أبو الخطاب الحنبلي: إن قضاه خيرًا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأةٍ فعلى روايتين.
وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلًا (1).
مغ ج 4 ص 361.
(1) ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن قرض جَرَّ منفعةً. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى يإسنادٍ صحيح، وعليه العمل عند العلماء كافةً إلا ما كان من قبيل المكافأة من غير مواطأة (اتفاق) ولا اشتراط. وهي مسألة الكتاب. انظر الحاوي ج 5 ص 352. وانظر في شروط القرض الجائز. الحاوي ج 5 ص 355 وما بعد.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن الإمام مالك رحمه الله بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته؟ فقال عبد الله: ذلك الربا ! قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه، سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فليس لك إلا وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: أرى أن تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت وإن هو أعطاك فوق ما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته. – كتاب موطأ الإمام مالك –