جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا أشترطوا لصحة هذا البيع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل، فلا يجوز جزافًا، وأن يتم التقابض في المجلس.

مغ ج 4 ص 182، 183، 184.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن زَيد بن ثابِت رضي الله عنهأن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَليه وسلَّم رَخّص في بَيع العَرايا أَنْ تُباع بِخَرْصها كَيلاً. – رواه أحمد والبخاري –

♦ الوَسْقُ والوِسْقُ: مِكْيَلَة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم. – قاموس المعجم الوسيط –

فتاوى ذات صلة
رهن المصحف
رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض
فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز اقرأ المزيد

بيع السَّلَم
بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم
المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه اقرأ المزيد