جمهور العلماء على كراهة ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم، وبه قال ميمون بن مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة وإسحاق.
ورخّص فيه: أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة وحمزة ابن حبيب وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود ومكحول وجبر بن نوف والليث بن سعد (١).
وقال قوم: هو حرام. وحكاه النووي الدمشقي عن جماهير العلماء، وهو مذهب الشافعي، وبه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نأكله.
حكى قول الجمهور ومن تلاهم ابن المنذر -رحمه الله- تعالى.
مج ج 9 ص 68. شرح 12 ص 102.
(١) راجع مغ ج 11 ص 36. وأما إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة ولم يعلم أنهم ذبحوها لكنائسهم ونحو ذلك فقد حكى ابن رشد عن الجمهور القول بحل أكلها وقال: ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافًا. انظر بداية ج 1 ص 592 مغ ج 11 ص 57. قلت: الذي يظهر لي أن القائلين بالكراهة عنوا بها ما هو الأقرب إلى المنع من أكلها، وفي هذا توفيق إلى حد بين ما حكاه النووي في التحريم وبين ما ذكرناه عن ابن المنذر والله تعالى أعلم.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –