مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
وقال مالك: يجوز للجميع القصر. وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي (١).
مج ج 8 ص 95 مغ ج 3 ص 427.
(١) راجع مغ ج 3 ص 427. بداية ج 1 ص459. الحجة ج 2 ص 444.
قلت: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإِمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإِمام. وقال الموفق -رحمه الله-: وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًا له بالقصر. قال الموفق: وليس بصحيح لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: “أتمِوا فإنا سَفْر” انظر. مغ ج 3 ص 426.
قلت: سَفْرٌ يعني مسافرون جمع مسافر نقول: قَوْمٌ سافِرةٌ وسَفْرٌ وأسْفَارٌ وسُفارٌ، وقد يكون السَّفْرُ للواحد. حكى هذا كله ابن منظور. انظر لسان العرب ج 4 ص 367.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني سالمٌ، أنَّ الحجَّاجَ بنَ يُوسفَ، عام نزَلَ بابنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنهما، سأل عبدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، كيف تصنَعُ في الموقِفِ يومَ عَرَفةَ؟ فقال سالمٌ: ((إنْ كنتَ تُريدُ السُّنَّةَ فهَجِّرْ بالصَّلاةِ يومَ عَرَفة، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: صَدَقَ؛ إنَّهم كانوا يَجمعونَ بين الظُّهْرِ والعَصر في السُّنَّة، فقلت لسالمٍ: أفعَلَ ذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فقال سالمٌ: وهل تتَّبعونَ في ذلك إلَّا سُنَّتَه؟)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –