أكثر العلماء على أن الطائف يكره له أن ينتقل من طواف إلى غيره قبل أن يصلي ركعتي الطواف لطوافه الذي انتهى منه. وبه قال ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء.
وذهب المسُوَّر وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. إلى جواز ذلك من غير كراهة، قلت: وجعله النووي المذهب المعتمد عند الشافعية (1).
وحكى ابن رشد عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة أساييع ثم تركع ست ركعات.
مج ج 8 ص 67 بداية ج 1 ص 452.
(1) راجع مغ 3 ج ص 402.
روى محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: أكره للرجل أن يجمع بين سُبَعين أو ثلاثة. انظر حجة ج 2 ص 279.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ ثلاثة أساييع: ٣ اطواف.
0