جمهور العلماء على أن من بقي عليه شيء من طوافه فإنه لا يصح حتى يتمه سبعًا وسواء كان في مكة أو رجع إلى بلده، وأن هذا النقص لا يجبر بالدم. وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة. إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها، وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف أربعًا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم.

مج ج 8 ص 24. راجع مغني ج٣ ص٤٩٣

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –

 

فتاوى ذات صلة
الخروج إلى السعي بعد ركعتي الطواف
الخروج إلى السعي بعد ركعتي الطواف

جماهير العلماء على أن المستحب في حق من طاف وصلى ركعتي الطواف أن لا يشتغل بشيء إلا استلام الحَجر ثم اقرأ المزيد

الصلاة (التنفل) بين الطوافين
الصلاة (التنفل) بين الطوافين

أكثر العلماء على أن الطائف يكره له أن ينتقل من طواف إلى غيره قبل أن يصلي ركعتي الطواف لطوافه الذي اقرأ المزيد

ركعتي الطواف في الحِجْرِ
ركعتي الطواف في الحِجْرِ

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن ركعتي الطواف تصحان في أي مكان في الحرم والحِجْر كغيره في ذلك. وقال مالك: إذا اقرأ المزيد

ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة
ركعتي الطواف في الأوقات المكروهة

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز صلاة الطواف (يعني تحية الطواف) في الأوقات المنهي عنها بلا كراهة. اقرأ المزيد