أكثر الفقهاء على جواز أنواع الرياحين للمحرم وأنه لا فدية فيها. وبه قال عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه.
وقال ابن عمر وجابر والشافعي في أحد قوليه والثوري ومالك وأبو ثور. لا يجوز وفيه الفدية.
وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ولا فدية عليه.
واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد.
مج ج 7 ص 257. انظر الحاوي ج 4 ص 108. مغ ج 3 ص 294.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ رَيحان [جمع]: رَيَاحينُ، مفرد رَيْحَانة: جنس نبات طيِّب الرائحة “{وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ}” – معجم اللغة العربية المعاصرة –
استحباب التقشف والتواضع وتجنب الشبع والطيب والزينة للحاج: عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: ((قام رَجُلٌ إلى النبي فقال: من الْحَاجُّ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: الشَّعِثُ التَّفِلُ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فقال: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قال: الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فقال: ما السَّبِيلُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ)) – حسنه ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث المشكاة –