جمهور العلماء على أن المعضوب وهو العاجز عن الحج بنفسه إذا أحج أجيرًا عنه للحج ثم شُفي فإن هذا الحج لا يجزؤه وعليه أن يحج بنفسه، قلت: وهو مذهب الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق: يجزؤه ولا إعادة عليه.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه جاءَتْه امرأةٌ مِن خَثْعَم تَسْتَفتيه، قالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ على عباده في الحجِّ؛ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعَ رجلًا يقول: لبَّيْكَ عن شُبْرُمةَ. قال: مَن شُبْرُمةُ؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: حجَجْتَ عن نفسِك؟ قال: لا. قال: حُجَّ عن نَفسِك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ))، – رواه أبو داود وابن ماجه –