جمهور العلماء على أن الكنز المقصود في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وهو كل مال وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته سواء كان مالًا مدفونًا أم ظاهرًا. وهو قول الشافعي -رحمه الله-.

وقال ابن داود: الكنز في اللغة المال المدفون. سواء أديت زكاته أم لا.

وقال ابن جرير: الكنز المحرَّم في الآية هو ما لم تنفق منه في سبيل الله في الغزو (1).

مج ص 473.


(1) انظر الحاوي ج 3 ص 72، 256.


والذين يَجمَعونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ بعضَها إلى بعضٍ، ويُمسِكُونَها، ولا يُخرِجونَ حقوقَ الله منها- مِن الزَّكاةِ والنَّفَقاتِ الواجِبةِ، وبَذْلِها في الجهادِ- فبَشِّرْهم يا مُحمَّدُ بعذابٍ مُوجِعٍ. ((تفسير ابن جرير))، ((البسيط)) للواحدي، ((تفسير ابن عطية))، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية الدمشقي، ((تفسير ابن كثير الدمشقي))، ((تفسير أبي السعود))، ((تفسير ابن عاشور)).

فتاوى ذات صلة
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟
حلي الذهب والفضة للنساء المعد للاستعمال هل فيه زكاة؟

أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الحلي المباح اتخاذه ذهبًا كان أو فضة ولو بلغ كل منهما نصابًا، اقرأ المزيد

نصاب الذهب
نصاب الذهب

مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن الحسن أن الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه الزكاة ولو لم تبلغ قيمته اقرأ المزيد

 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة
 اعتبار الحول في زكاة النقدين الذهب والفضة

جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد على أن الاعتبار في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هو مرور حول كامل بعد اقرأ المزيد

 اعتبار الوزن في نصاب النقدين
 اعتبار الوزن في نصاب النقدين

مذهب العلماء كافة أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة هو الوزن لا العدد. وحكى الإِمام الماوردي وغيره عن المنقري أن اقرأ المزيد