يجوز للنساء لبس الحرير والتحلِّي بالفضة وبالذهب كالخاتم والحلقة والسوار والخلخال والطوق والعقد والقلائد وغيرها، هذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومذهب الأئمة الأربعة، وقد حكى كثير من العلماء الإجماع على هذا،

وذهبت طائفة يسيرة من المتقدمين ووافقهم بعض العصريين إلى تحريم الذهب على النساء إذا كان سميكًا.

مج ح 2 ص 294، 295.


عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي)) – رواه أبو داود والنسائي وأحمد –

فتاوى ذات صلة
 خاتم الفضة
 خاتم الفضة

مذهب الجماهير جواز خاتم الفضة للنساء ولا كراهة فيه. وقال الخطابي: يُكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال. مج ج اقرأ المزيد

 النقش على الخاتم
 النقش على الخاتم

مذهب الجمهور جواز نقش الخاتم بما فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة في ذلك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رضي اقرأ المزيد