جمهور الفقهاء على أنه لا يكره للمرأة العجوز شهود شيء من صلوات الجماعة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكره إلا في الفجر والعشاء والعيد.


أما المرأة الشابة فكره كثير من أهل العلم حضورها الجماعة لكنها لا تُمنع، وكره الشافعي لها حضور الصلوات في الجماعة مطلقًا حتى في العيد ورخَّص للمتجالة والعجوز، وقريب من ذلك مذهب مالك في صلوات الجماعة.


المتجالَّة المسنَّة: هي التي لا أربَ للرِّجال فيها. – الخرشي –

فتاوى ذات صلة
الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمرٌ
الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمرٌ

جمهور العلماء على جواز الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أمرٌ. وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ رضي الله تعالى عنهما وعلقمة اقرأ المزيد

الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة
الكلام بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

جمهور العلماء على أنه لا يُكره الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام والأولى تركه إلا لحاجة. وكرهه أبو حنيفة وغيره اقرأ المزيد

فاته الركوع مع الإمام
فاته الركوع مع الإمام

جمهور العلماء على أن من لم يدرك الإِمام في الركوع فقد فاتته الركعة. وقال زفر: تُحسب إن أدركه في الاعتدال. مج اقرأ المزيد

إدراك الركوع مع الإمام
إدراك الركوع مع الإمام

جماهير العلماء على أن من أدرك الإِمام وهو راكع فركع معه مطمئنًا أنه يدرك الركعة بذلك. وذهبت طائفة يسيرة إلى اقرأ المزيد