جماهير العلماء على أن النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر مطلق وغير مقيد بوقت اصفرار الشمس أو غروبها.

قلت: ونقل ابن المنذر عن طائفة كثيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين الترخيص في التنفل بعد العصر، وأن النهي منحصر في تحري طلوع الشمس وغروبها. رُوي هذا عن عليٍّ والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وأبي أيوب الأنصاري وعائشة، وفعله الأسود بن يزيد وعمر وميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن أبي الهزيل وأبو بردة وعبد الرحمن بن الأسود وابن البيلماني والأحنف بن قيس، قال الموفق بن قدامة -رحمه الله-: وحكى عن أحمد أنه قال: لا نفعله ولا نعيب فاعله، وذلك لقول عائشة – رضي الله عنها -: إنما نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. رواه مسلم. وقول عليٍّ عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: “ولا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة”.

قلت: ومذهب مالك اعتبار اصفرار الشمس (1).

مغ ج 4 ص 71.


(1) انظر مغ ج 1 ص 755، بداية ج 1 ص 134.

فتاوى ذات صلة
صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها
صلاة الجنازة في الأوقات المنهي عنها

جمهور أهل العلم على النهي عن صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، روي هذا عن جابر وابن اقرأ المزيد

قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها
قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها

جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها. رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال اقرأ المزيد

وقت الكراهة في صلاة الصبح
وقت الكراهة في صلاة الصبح

جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو اقرأ المزيد