جماهير العلماء على أن المأموم المسبوق إذا سلَّم إمامه قام فأتم ما فاته، ولا يشرع سجود للسهو إلا أن يوجد سببه.

وحكي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري – رضي الله عنهم – أنهم قالوا في المسبوق إذا أدرك وترًا من صلاة إمامه يتم ما فاته ثمَّ يسجد للسهو، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق (١).

مج ج 4 ص 66، مغ ج 1 ص 697.


(١) قالوا لأنه جلس للتشهد في غير موضعه. انظر مغ ج 1 ص 697.

فتاوى ذات صلة
من صلَّى المغرب أربعًا. ماذا يفعل؟
من صلَّى المغرب أربعًا. ماذا يفعل؟

جمهور العلماء على أن من سها فصلَّى المغرب أربعًا فحقه أن يسجد للسهو ثمّ يسلم لا غير، وبه يقول علقمة اقرأ المزيد

سجود السهو في الفرض وفي النفل
سجود السهو في الفرض وفي النفل

جماهير العلماء على أن سجود السهو يشرع إذا وجد سببه في كل صلاة. سواء كانت فرضًا أو نفلًا. وقال ابن اقرأ المزيد

أصل سجود السهو هل هو واجب؟
أصل سجود السهو هل هو واجب؟

جماهير العلماء على أن سجود السهو سنَّة ليس بواجب وسواء في ذلك الزيادة والنقصان. وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس شرطًا اقرأ المزيد

الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟
الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على اقرأ المزيد