جمهور العلماء على أن الاستعاذة للقراءة في الصلاة محلها هو قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وهو مذهب الشافعي وسائر من يستحب الاستعاذة للقراءة سوى من سنذكرهم.
وقالت طائفة: يستعيذ بعد القراءة، وقال به أبو هريرة رضي الله عنه ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، وكان أبو هريرة – رضي الله عنه – يتعوَّذ بعد فراغ الفاتحة لظاهر الآية.
قال الله تعالى: { فَإِذَا قَرَأتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ } – سورة النحل –
0