مسألة (137) 

جمهور العلماء على أن النفساء إذا انقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس (١) واغتسلت جاز وطؤها بدون كراهةٍ، وجاز لها الصلاة وغيرها ولا كراهة.

حكاة النووي عن الجمهور والعبدريُّ عن أكثر الفقهاء.

وقال أحمد: يُكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم.

وحكى صاحب البيان عن عليٍّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأحمد -رحمه الله- تعالى أنه يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين (٢).

مج ج 2 ص 487.


(١) وسواء قلنا مدة أكثر النفاس ستون أم أربعون أو غير ذلك، وأما إذا انقطع دمها بعد مضي أكثر مدة النفاس على أكثر ما قاله العلماء وهو ستون يومًا؟ فلا خلاف في أنها إذا اغتسلت جاز لها كل شيء كانت ممنوعةً منه ولا كراهة في ذلك.
(٢) انظر مغ ج 1 ص360.

فتاوى ذات صلة
أقلِّ النفاس
أقلِّ النفاس

مسألة (136)  جمهور العلماء على أن أقل النفاس مَجَّةٌ (دفقة دمٍ) حكاه القاضي أبو الطيب وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو اقرأ المزيد

أكثر النفاس
أكثر النفاس

مسألة (135)  أكثر العلماء من الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أكثر النفاس أربعون يومًا. حكاه عنهم الترمذي والخطابي وغيرهما. قال الخطابي: قال اقرأ المزيد