مسألة (50) 

أكثر العلماء على أن الترتيب بين أفعال الوضوء المفروضة مستحب ولا يجب ولا يبطل الوضوء بتركه. حكاه البغوي عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأصحابهما والمزني وداود وابن المنذر، واختاره أبو نصر البندنيجي من الشافعية، وحكاه القرطبي عن الثوري والليث بن سعد.

وقال عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وعليُّ بن أبي طالب في روايةٍ رضي الله تعالى عنهم: هو واجب، وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبيد والشافعي وإسحاق بن راهويه وأحمد في المشهور عنه (١).

مج ج 1 ص 434، قرطبي ج 6 ص 99.


  • وأما الترتيب بين اليمين وبين الشمال بأن يبدأ باليمين فلا خلاف يُعلم في أنه يُستحب ولا يجب، قال الموفق: وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.
    (١) انظر في هذه المسألة بداية ح 1 ص 26، في ج 1 ص 125، الحاوي ح 1 ص 138، المدونة ج 1 ص 14 قلت: وسُئل مالك عمن نكسَ وضوءه هل عليه أن يعيد؟ قال: ذلك أحب إليَّ قال: ولا ندري ما وجوبه. المدونة ح 1 ص 15.
فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد