مسألة (48) 

جماهير العلماء على أن الزيادة على الثلاث مرات في أفعال الوضوء مكروه وأنه لا يبطل الوضوء.

وحكى الدارمي في الاستذكار عن قوم أنه ييطل الوضوء كما لو زاد في الصلاة. 

وقال عبد الله بن المبارك: لا آمن من ازداد على الثلاث أن يأتم.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى.

وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان. لو كان هذا فضلًا لأوثر به أصحاب محمَّد – صلى الله عليه وسلم – (2).

مج ج 1 ص 432.


(2) انظر الحاوي ج 1 ص 133، مغ ج 1 ص 13.

فتاوى ذات صلة
المسح على أعلى الخف وأسفله
المسح على أعلى الخف وأسفله

مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد

الموالاة بين أفعال الوضوء
الموالاة بين أفعال الوضوء

(١) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج 1 اقرأ المزيد

المسح على القلنسوة؟
المسح على القلنسوة؟

مسألة (52)  عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال اقرأ المزيد

كم يصلي بالوضوء الواحد؟
كم يصلي بالوضوء الواحد؟

مسألة (51)  جماهير العلماء على أن غير أصحاب الأعذار إذا توضأوا فإن لهم أن يصلوا بهذا الوضوء ما شاءوا من الفروض اقرأ المزيد