مسألة (15)
جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا (3)، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهد و الزهرى ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد،
وحكي عن إبراهيم النخعي أنه كره سؤر الحائض، وروي عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ منه.
قلت: وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه. رواه عنه ابن القاسم في المدونة.
مغ ج 1 ص 43، 214.
(3) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج 1 ص 14.
0