مسألة (15) 

جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا (3)، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهد و الزهرى ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد،

وحكي عن إبراهيم النخعي أنه كره سؤر الحائض، وروي عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ منه.

قلت: وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه. رواه عنه ابن القاسم في المدونة.

مغ ج 1 ص 43، 214.


(3) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج 1 ص 14.

فتاوى ذات صلة
فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان
فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان

في سؤر الهر (2) مسألة (14)  جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل اقرأ المزيد