جمهور العلماء على أن من وطئ أمته المكاتبة من غير أن يشترط عليها ذلك، فإنه قد ارتكب حرامًا يُغَّزرُ عليه ولا يُحَدَّ.
وقال الحسن والزهري: عليه الحد.
(♦) ويجب لها المهر سواء أكرهها أو طاوعته في قول الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي.
وقال قتادة: يجب المهر بالإكراه لا بالمطاوعة.
وقال مالك: لا يجب لها شيء.
(♦) أما إن إشترط ذلك ووطئها، فالقياس على قول من أبطل الشرط وأمضى العقد أن يكون فيه عين ما ذكر في هذه المسألة من التعزيز ورفع الحد.
وعلى قول من أبطل الشرط والعقد معًا لا شيء عليه؛ لأنها عادت أمة له لا مكاتبة يينه وبينها.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 389 ص: 291) انظر بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 456).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0