جمهور العلماء على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته الأمة، وإذا وطئها فقد ارتكب حرامًا سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، والشرط في ذلك باطل. وبه يقول الحسن والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال سعيد بن المسيب: ليس له ذلك إلا أن يشترط. وهو المعتمد في مذهب أحمد وهو قول داود.
وقال الشافعي كقول الجمهور إلا أنه جعل الشرط في ذلك مفسدًا للعقد.، وأبى ذلك مالكٌ.
وحكى الموفق عن البعض: أنه يجوز أن يطأها في الوقت الذي لا يشغلها فيه عن السعي.
مغ ج 12 (ص: 388، 389) بداية ج 2 (ص: 455).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
المكاتب: يُقال: كاتب عبده مكاتبة، أي: باعه لنفسه بآجالٍ معلومةٍ، وأقساطٍ معلومة يدفعها لسيده. – الجمهرة –
0