جمهور العلماء على أن المريض مرض الموت إذا أعتق ثم مات خرج عتقه من ثلث ماله وإذا صح من مرضه فعتقه من كل ماله كالصحيح.
وقال أهل الظاهر: عتق المريض في مرض الموت؛ كعتق الصحيح.
انظر كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 435. انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 273).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ العِتْقُ: خلاف الرِّق وهو الحرية. – معجم المعاني الجامع –
♦ الصحيح: بفتح الصاد ، جمع أصحاء وصحاح ، السالم من المرض أو العيب أو الشك. – معجم المعاني الجامع –
قال الله جل جلاله: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ } – سورة البلد –
عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْب -أي: عضو- منها إرْبًا منه من النار، حتى إنه ليُعتِق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج))، فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم، فقال علي بن الحسين لغلام له -أفْرَهَ غلمانه: ادع مُطرِّفًا، فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. – رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي –