جمهور العلماء على قبول شهادة الصديق لصديقه، ولو كان ملاطفاً له. وهو قول أبي حنيفة هو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقه وتقبل من غير الملاطف.
الحاوي الكبير17 (ص: 162) مغ ج 12 (ص: 70).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } – البقرة/ ٢٨٢ –
0