جمهور العلماء على قبول شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه.
وقال أحمد في رواية: أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل. حكاها عنه القاضي.
وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أييه في قصاص ولا حد قذف.
مغ ج 12 (ص: 66).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } البقرة/ ٢٨٢ : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا). – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
♦ أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : ( لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ ). – انتهى من “إعلام الموقعين” (1/ 89) –