جمهور العلماء على قبول شهادة الابن على أبيه والأب على ابنه.

وقال أحمد في رواية: أن شهادة الوالد والولد أحدهما على الآخر لا تقبل. حكاها عنه القاضي.

وقال بعض الشافعية: لا تقبل شهادة الابن على أييه في قصاص ولا حد قذف.

مغ ج 12 (ص: 66).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: (تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْأَخُ لِأَخِيهِ، إذَا كَانُوا عُدُولًا، لَمْ يَقُلْ اللَّهُ حِينَ قَالَ: { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } البقرة/ ٢٨٢ : إلَّا وَالِدًا وَوَلَدًا وَأَخًا). – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –

♦ أن شهادة الولد لوالده أو العكس مظنة التهمة في الغالب وخاصة في هذا الزمان فلا تقبل؛ إذ الحكم للغالب ، وقد قَالَ الزُّهْرِيِّ : ( لَمْ يَكُنْ يَتَّهِمُ سَلَفُ الْمُسْلِمِينَ الصَّالِحَ فِي شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَا الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَظَهَرَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ حَمَلَتْ الْوُلَاةَ عَلَى اتِّهَامِهِمْ ، فَتَرَكَتْ شَهَادَةَ مَنْ يُتَّهَمُ إذَا كَانَتْ مِنْ قَرَابَةٍ ، وَصَارَ ذَلِكَ مِنْ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالْأَخِ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ، لَمْ يَتَّهِمْ إلَّا هَؤُلَاءِ فِي آخَرِ الزَّمَانِ ). – انتهى من “إعلام الموقعين” (1/ 89) –

فتاوى ذات صلة
النكول عن اليمين
النكول عن اليمين

♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي اقرأ المزيد

الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟
الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ اقرأ المزيد

الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة
الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة

أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم. وأما إذا لم يكن لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه اقرأ المزيد

الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها
الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها

عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، اقرأ المزيد