جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين. وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وعَبِيدَةَ السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ويحيى بن حمزة، ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من مال إليه. كذا قال القرطبي. وهو قول أحمد بن حنبل نص عليه -رحمه الله- تعالى. وهو قول غير هؤلاء، رحمهم الله تعالى.

قال ابن المنذر. وبهذا قال أكابر الماضين يعني في تفسير الآية التي في سورة المائدة.

قلت: وبه قال داود وأهل الظاهر. وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف.

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.

(♦) قال القرطبي. واختيار أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين.  وقال الموفق ناقلًا عن أحمد إنكاره على أهل المدينة عدم معرفتهم بحديث أبي موسى الأشعري في هذه المسألة. قال -رحمه الله-: قال أحمد: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى من أين يعرفونه؟

قلت: وحديث أبي موسى الأشعري هو ما أخرجه أبو داود بإسناد قال الحافظ: رجاله ثقات عن الشعبي قال: حضرت رجلًا من المسلميبن الوفاة “بدقوقا” ولم يجد أحدًا من المسلمين، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته ووصيته، فأخْبِر أبو موسى الأشعري فقال: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتما ولا بدلا، وأمضى شهادتهما.

مغ ج 12 (ص: 51 ص: 53) القرطبي ج 6 (ص: 349) فتح ج 11 (ص: 256) المحلى ج 9 (ص: 407). انظر مغ ج 11 (ص: 257). وانظر أصل هذا الأثر في سنن أبي داود ج10 (عون المعبود) باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر ج10 (ص: 13)، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 17 (ص: 61).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأْرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ } – سورة المائدة/١٠٦ –

فتاوى ذات صلة
النكول عن اليمين
النكول عن اليمين

♦ النكول هو امتناع المُدعَى عليه عن اليمين. أكثر الفقهاء على أن المدعى عليه إذا نكل (امتنع) عن اليمين؛ فإنه لا يُحْكمُ (يُقضى) للمّدَّعِي اقرأ المزيد

الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟
الرجل يمنع من حقه ولا بينة له هل يأخذ حقه بغير إذن؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من كان له حق عند فلان وعجز عن استيفائه لجحد مَنْ اقرأ المزيد

الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة
الزوجين يتنازعان في جهاز (مفروشات) البيت وليس لهما بينة

أما إذا كان لأحدهما بينة حكم بها بدون خلاف يعلم. وأما إذا لم يكن لأحدهما بينة فلا إجماع في هذه اقرأ المزيد

الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها
الدار في يد رجلين يدعي أحدهما كلها والثاني نصفها

عامة أهل العلم على أن الدار إذا كانت تحت يد رجلين فادعى أحدهما ملك الدار كلها، وادعى الثاني مِلكَ نصفها، اقرأ المزيد