جمهور العلماء وفقهاء الأمصار على رد شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون بينهم من الجراحات. وهو قول من ذكرناهم في المسألة السالفة ممن رد شهادتهم بإطلاق.
وروي عن أحمد: قبول شهادتهم إذا شهدوا قبل الافتراق.، وبه يقول مالك.
(♦) قال ابن رشد: وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة.
وروي عن الزهري: أن شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج (الجرح في الرأس أو الوجه). وذكره عن مروان.
وذكرنا فيما مضى ما روي عن عليٍّ – رضي الله تعالى عنه – في هذا (أنها تقبل في شهادة بعضهم على بعض).
قال ابن رشد: واختلف أصحاب مالك. هل تجوز إذا كان بينهم كبير. أم لا؟ ولم يختلفوا أنه يشترط فيها العدة المشترطة في الشهادة.
واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا، واختلفوا أيضًا هل تجوز في القتل الواقع بينهم؟.
وبقول مالك وأحمد قال ابن أبي ليلي وقوم من التابعين. وهو قول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما.
بداية ج 2 (ص: 559). انظر بداية ج 2 (ص: 509). وانظر هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 27 ص: 28).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ معنى الجراحات: أحدث شقًّا في الجلد أو البدن ”جرح. – معجم المعاني الجامع –