جمهور أهل العلم على اشتراط البلوغ في الشهود وأنه لا تقبل شهادة الصبي صغيرًا كان أو كبيرًا مميزًا أو مراهقًا. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر.
قلت: وقد حكى ابن رشد الإجماع في هذه المسألة في غير شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
وقال أحمد في رواية: تقبل شهادة الصبي إذا كان ابن عشر سنين.
وروي عن عليّ – رضي الله تعالى عنه – أنها تقبل في شهادة بعضهم على بعض، وروي ذلك عن شريح والحسن والنخعي. قال إبراهيم النخعي: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض فيما كان يينهم.
قال المغيرة: وكان أصحابنا لا يجيزون شهادتهم على رجل ولا على عبد.
فتح ج 11 (ص: 67). انظر بداية ج 2 (ص: 509). وانظر هذه المسألة مغ ج 12 (ص: 27).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُل وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ } – سورة البقرة –