أكثر أهل العلم على أن من ادعى مالاً وليس له شاهدان، فإن يمينه مع شاهدٍ (بشاهد ذكرٍ) واحدٍ يجزئه. روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ رضي الله تعالى عنهم. وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس بن معاوية وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي وأحمد.
وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور أهل العراق والليث من أصحاب مالك: لا يُقْضَى باليمين والشاهد بل لا بد من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان.
(♦) وهل تقبل شهادة امرأتين ويمين الُمدًّعِي؟ منع ذلك الشافعي وهو مذهب أحمد. وقبل ذلك مالك.
مغ ج 12 (ص:9 ص: 13). شرح ج 12 (ص:4). انظر بداية ج 2 ص 566 ص: 567.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا }. – سورة الطلاق –
قال الله جل جلاله: { وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُل وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ } – سورة البقرة –