الإستهلال: يعني في إثبات حياته بعد الولادة.
جمهور العلماء وعامتهم على أن شهادة النساء منفردات مقبولة في إثبات استهلال المولود. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: لا تقبل منفردات.
(♦) وأما الولادة نفسها فلا خلاف بين العلماء في قبول شهادتهن منفردات، وكذلك سائر ما تختص به المرأة ولا يطلع عليه فيه إلا جنسها سوى ما ذكرنا في هاتين المسألتين، وإنما خالف أبو حنيفة فيهما لمدرك الانفراد والاطلاع فلما لم يسلم هذا المدرك عنده في الرضاع والاستهلال قال بوجوب أن يشرك النساء فيهما الرجال.
انظر مغ ج 12 (ص: 15 ص:16) بداية ج 2 (ص: 563).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا }. – سورة الطلاق –
قال الله جل جلاله: { وَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ فَإِن لَّمۡ یَكُونَا رَجُلَیۡنِ فَرَجُل وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاۤءِ } – سورة البقرة –